gocorporation
download
كتاب الزكاة - 5
100
عناصر المادة:

605- وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، وإن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.

605- وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، وإن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.

606- وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. 607- وللترمذي، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- : «من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» والراجح وقفه. 608- وعن علي -رضي الله عنه- قال: «ليس في البقر العوامل صدقة» رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا.

الحديث رقم (605) : ( في كل سائمة إبل )
00:00:05

605- وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، وإن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.

فوائد الحديث رقم (605) : ( في كل سائمة إبل )
00:43:56

605- وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، وإن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.

الحديث رقم (606) : ( وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول )
الحديث رقم (607) : ( من استفاد مالا ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول )
الحديث رقم (608) : ( ليس في البقر العوامل صدقة )
00:57:40

606- وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه.

607- وللترمذي، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- : «من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» والراجح وقفه.

608- وعن علي -رضي الله عنه- قال: «ليس في البقر العوامل صدقة» رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا.